العلامة الحلي
29
قواعد الأحكام
ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة . ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن : فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ، ولا مهر ولا متعة . وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل بالتحريم ، ولا شئ مع العلم بالتحريم . ويحتمل مع الجهل مهر المثل . وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق . ويحتمل الجميع ، وبعده الجميع . ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد ، وتجدد العلم بخبر الثقات . فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها ، وإلا فلا . ولو كذبها لم تقع الفرقة ، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده . ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول . ولها إحلافه على نفي العلم ، فإن نكل حلف على البت ، فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله . ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به ، وإلا لم يكن لها المطالبة وكان العقد ثابتا . والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية - على إشكال - في النفقة . ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن ادعى الغلط . ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها . وكذا المرأة ، سواء صدقه الآخر أو لا . ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه . ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده . الفصل الثاني ( 1 ) المصاهرة كل من وطئ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم
--> ( 1 ) في ( ب ) زيادة : " في " .